L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 055/2003 · 30/09/2003

( مذكرة عمل عدد 55 لسنة 2003 : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط إفتتاح الحق في منافع العلاج ( الاواء بالمستشفى و الخدمات الصحية و الاجتماعية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  الصندوق الوطني للضمان  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2003/055 الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط افتتاح الحق في منافع العلاج (الإيواء بالمستشفى و الخدمات الصحية و الإجتماعية).  المر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.