الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن
الصندوق الوطني للضمان
إدارة الدراسات ومراقبة التصرف
مذكرة عمل عدد 2003/055
الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط افتتاح الحق في منافع العلاج (الإيواء بالمستشفى و الخدمات الصحية و الإجتماعية).
المر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.