L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 01/02/2021 · 01/02/2021

مذكرة مؤرخة في 1 فيفري 2021 : حول بتفعيل الإجراءات الإستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسدّ الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس - كوف 2

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  مذكرة  الموضوع: حول تفعيل الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس كوف 2.  وبعد،  عملا بمقتضيات الأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2020 المؤرخ في 30 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.