الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
مذكرة
الموضوع: حول تفعيل الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس كوف 2.
وبعد،
عملا بمقتضيات الأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2020 المؤرخ في 30 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.