المرجع :
- الدستور وخاصة الفصل 24 منه،
- القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق لحماية المعطيات الشخصية،
- الأمر عدد 3003 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط طرق سير الهيئة الوطنية بحماية المعطيات الشخصية.
وبعد، وحرصا على التقيد بما جاء ضمن أحكام الفصل 24 من الدستور بخصوص تكفل الدولة بحماية الحياة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.