موضوع الخدمة :
التسجيل على قائمة إنتظار لإحداث صيدلية بيع بالتفصيل.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية ومرسم بجدول عمادة الصيادلة ويرغب في إحداث صيدلية خاصة للبيع بالتفصيل بمعتمدية أو ببلدية بها ما يكفي من الصيدليات.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب ترسيم حامل لإمضاء المعني بالأمر يوجه إلى و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.