موضوع الخدمة :
رخصة موزع بالجملة.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وإستيفائه لشروط الممارسة.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب محرر من طرف الصيدلاني الموزع بالجملة أو الوكيل
- شهادة في الصيدلة أو ما يعادلها بالنسبة للشهادات الأجنبية
- نسخة من شهادة الترسيم بهيئة الصي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.