موضوع الخدمة :
إسناد دفاتر العلاج.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
يقل الدخل السنوي العائلي أو يساوي الأجر الأدنى الصناعي المضمون :
- للصنف الأول العائلات المعوزة المنعدمة الدخل (قائمة إسمية مضبوطة من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية)
- للصنف الثاني لا يتجاوز الدخل العائلي السنوي الأجر الأدنى المضمون المختلف الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.