L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 5-1 · 28/09/1994

Annexe 5-1 à l'Arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1994 : Attribution de livrets de soins.

Ouvrir le PDF العربية JORT #85 · 28/10/1994
موضوع الخدمة :  إسناد دفاتر العلاج.  شروط الإنتفاع بالخدمة :  يقل الدخل السنوي العائلي أو يساوي الأجر الأدنى الصناعي المضمون : - للصنف الأول العائلات المعوزة المنعدمة الدخل (قائمة إسمية مضبوطة من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية)  - للصنف الثاني لا يتجاوز الدخل العائلي السنوي الأجر الأدنى المضمون المختلف الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.