موضوع الخدمة :
رخصة صحية في مجال المبيدات ذات الإستعمال الفلاحي
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب في الغرض يوجه لوزير الصحة العمومية
- رسم هندسي للمحل
- موقع المحل وعنوانه.
مكان إيداع الملف :
إدارة حفظ صحة الوسط وحماية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.