موضوع الخدمة :
رخصة إستغلال أو نقل مخبر خاص للتحاليل الطبية
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من المواقع القانونية وإستيفائه لشروط الممارسة.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب موجه إلى وزير الصحة العمومية في الغرض
- تصريح على الشرف يحرر من قبل الطالب على مطبوعة تصحب من وحدة المخابر
- نسخة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.