موضوع الخدمة :
رخصة خبير في التجارب الطبية والعلمية للأدوية المعدة للطب البشري.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وحامل لشهادة إختصاص في مجالات الطب أو الصيدلة ويعمل بقسم أو مخبر مؤهل لإجراء هاته التجارب
الوثائق المطلوبة :
- مطلب المعني بالأمر
- وثيقة تثبت المؤهلات الع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.