موضوع الخدمة :
رخصة تجارب علمية أو طبية للأدوية المعدة للطب البشري.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية ومنتج للأدوية المعدة للطب البشري.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب المعني بالأمر
- موضوع الإختبار
- إسم الخبير أو الخبراء المكلفين بإجراء التجارب
- العقد الذي ير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.