موضوع الخدمة :
رخصة مندوب طبي.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وحصوله على شهادة الصيدلة أو الطب البيطري أو طب الأسنان أو قرار مندوب طبي.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب محرر من طرف المعني بالأمر
- شهادة الصيدلة أو الطب البيطري أو طب الأسنان أو قرار مندوب طبي
- شها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.