موضوع الخدمة :
رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البيطري وتجديدها وإحالتها.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وحصوله على رخصة إستثمار مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البيطري ويكون الدواء يباع ببلد المنشأ.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب للحصول على رخصة دواء بيطري يتم تق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.