موضوع الخدمة :
رخصة إستغلال مؤسسة صنع الأدوية ذات الإستعمال البيطري
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وإستيفائه لشروط الإستثمار.
الوثائق المطلوبة :
مطلب إستثمار يقدم إلى وزير الصحة العمومية (إدارة الصيدلة والدواء) يحتوي على البيانات التالية :
* إسم طالب الرخصة ولقبه أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.