موضوع الخدمة :
رخصة إستغلال أو توسيع نشاذط أو تغيير مكان انتصاب مؤسسة الصنع الأدوية ذات الإستعمال البشري.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وإستيفائه لشروط الإستثمار
الوثائق المطلوبة :
- مطلب كتابي موجه لوزير الصحة العمومية
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للذوات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.