موضوع الخدمة :
رخصة إستيراد دواء بصفة استثنائية.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
دواء غير متوفر بتونس أو ليس له مثيل بتونس وإستعماله إستعجالي
الوثائق المطلوبة :
- وصفة طبية في الدواء
- طلب من الصيدلاني لإقتناء الدواء من الصيدلية المركزية للبلاد التونسية
- بينة في دواعي إستعمال الدواء ممنوحة من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.