Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteموضوع الخدمة :
رخصة إستيراد دواء بصفة استثنائية.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
دواء غير متوفر بتونس أو ليس له مثيل بتونس وإستعماله إستعجالي
الوثائق المطلوبة :
- وصفة طبية في الدواء
- طلب من الصيدلاني لإقتناء الدواء من الصيدلية المركزية للبلاد التونسية
- بينة في دواعي إستعمال الدواء ممنوحة من
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.