موضوع الخدمة :
إستغلال أو نقل أو إحالة صيدلية بيع بالتفصيل
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وإستيفائه لشروط الممارسة وترسيمه على قائمة الإنتظار المتعلقة بالبلدية أو المعتمدية التي صرح له فيها بالأولوية.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب محرر باسم وزير الصحة العمومية من طرف الصيدلاني ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.