موضوع الخدمة :
إحداث أول صيدلية بيع بالتفصيل من صنف «أ» بالمعتمديات التي لا توجد بها صيدليات من هذا الصنف أو صيدلية بيع بالتفصيل من صنف «ب» بالبلديات التي لا توجد بها صيدليات من هذا الصنف.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وإستيفائه لشروط الممارسة الحرة وإفتقار المعتمدية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.