موضوع الخدمة :
رخصة ممارسة أو تغيير إختصاص أو تغيير محل أو نقل محل مهنة شبه طبية.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وإستيفائه لشروط الممارسة.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب کتابي
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من القانون الأساسي إذا كان الطالب شركة أشخاص مك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.