موضوع الخدمة :
رخصة إستغلال أو تغيير محل عيادة أخصائي نفساني في القطاع الحر.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وإستيفائه لشروط ممارسة المهنة.
الوثائق المطلوبة :
رسالة محررة من قبل الطالب موجهة لوزير الصحة العمومية مضمونة الوصول مع الإذن بالبلوغ تحتوي على :
- مطلب محرر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.