L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 012/2003 · 26/02/2003

مذكرة عمل عدد 12 لسنة 2003 : تطبيق نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين  الفلاحي وغير الفلاحي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة  مذكرة عمل عدد 2003/12  الموضوع : تطبيق نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين  الفلاحي وغير الفلاحي. المرجع: الأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.