موضوع الخدمة :
رخصة إستغلال عيادة طبية خاصة أو عيادة طب أسنان خاصة بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان الأجانب.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وإستيفائه لشروط ممارسة المهنة.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب كتابي محرر بإسم وزير الصحة العمومية يذكر فيه عنوان المحل المزمع إستغلاله كعيادة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.