موضوع الخدمة :
رخصة إستغلال حصص إستمرار طبي قار أو متنقل في المؤسسات العلاجية الخاصة.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
أن يكون الطالب مؤسسة علاجية خاصة مرخص في إستغلالها.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب كتابي محرر بإسم وزير الصحة العمومية
- قائمة في الأطباء الذين سيتولون حصص الإستمرار
- الوثائق الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.