Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteموضوع الخدمة :
رخصة إستغلال حصص إستمرار طبي قار أو متنقل في المؤسسات العلاجية الخاصة.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
أن يكون الطالب مؤسسة علاجية خاصة مرخص في إستغلالها.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب كتابي محرر بإسم وزير الصحة العمومية
- قائمة في الأطباء الذين سيتولون حصص الإستمرار
- الوثائق الم
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.