موضوع الخدمة :
رخصة إستغلال أو توسيع إختصاص أو إدخال تغييرات أو نقل مصلحة نقل صحي.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وإستيفائه لشروط الممارسة وحصوله على الموافقة المبدئية.
الوثائق المطلوبة :
- وثيقة تثبت عنوان إقامة مصلحة النقل الصحي وأرقام الهاتف المخصصة لنشاط المصلحة&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.