موضوع الخدمة :
موافقة مبدئية على إستغلال مصلحة نقل الصحي.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية واستيفائه لشروط الممارسة.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب ترخيص محرر على ورق متغير باسم وزير الصحة العمومية
- تعمير بطاقة إرشادات يذكر فيها طالب الترخيص الإسم واللقب والعنوان وعدد وتاريخ ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.