L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/59842 · 19/06/2018

قرار تعقيبي عدد 59842 بتاريخ 19 جوان 2018 : أداء معينات الكراء - التقاعس عن دفع معينات الكراء

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية 59842  تاریخ 19-06-2018:  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02-02-2018 تحت عدد 834 من طرف الأستاذ "م.ش" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن "أ.م" الكائن مقره بشارع بورقيبة برج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.