الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 59842
تاریخ 19-06-2018:
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02-02-2018 تحت عدد 834 من طرف الأستاذ "م.ش" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "أ.م" الكائن مقره بشارع بورقيبة برج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.