L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 05/2010 · 01/02/2010

حول اجراءات تغيير عناوين المضمونين الاجتماعيين

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2010/05 الموضوع : حول إجراءات تغيير عناوين المضمونين الاجتماعيين.  عملا على مزيد إحكام التصرف في سجلات الأسماء والعناوين وعلى صيانة حقوق المضمونين الاجتماعيين ، يتعين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.