العنوان الأول
أحكام عامة
الباب الأوّل
تأسيس التعاونية وغاياتها
الفصل الأول
تأسست بمقتضى أحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونيّة، تعاونية سمّيت التعاونية التونسية لأطباء الأسنان.
عيّن المقر الاجتماعي للتعاونية بعدد 1 مكرر شارع 14 جانفي نعسان بنعروس 1135.
الفصل 2
تهدف التعاونية إلى بع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.