Annexe à l'Arrêté du ministre des finances et du ministre des affaires sociales du 16 janvier 2020 : les statuts de la mutuelle Tunisienne des dentistes
ملحق للقرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جانفي 2020 : النظام الأساسي للتعاونية التونسية لأطباء الأسنان
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالعنوان الأول
أحكام عامة
الباب الأوّل
تأسيس التعاونية وغاياتها
الفصل الأول
تأسست بمقتضى أحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونيّة، تعاونية سمّيت التعاونية التونسية لأطباء الأسنان.
عيّن المقر الاجتماعي للتعاونية بعدد 1 مكرر شارع 14 جانفي نعسان بنعروس 1135.
الفصل 2
تهدف التعاونية إلى بع
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.