يضبط معلوم الثمن المرجعي للعقارات المبنية حسب أصناف البناءات كالأتي :
- عقار صنف 1 : المساحة المغطاة لا تفوق 100 م2 بثمن مرجعي 100د للمتر مربع
- عقار صنف 2 : المساحة المغطاة بين 100م2 و 200 م2 بثمن مرجعي 216 د للمتر المربع
- عقار صنف 3 : المساحة المغطاة بين 200م2 و 400 م 2 بثمن مرجعي 270 د للمتلر المربع
- عقار صنف 4 : المساحة المغطاة تف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.