L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 1/2022 · 19/10/2022

قرار عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 6 أفريل 2022 يتعلق بقرار ضبط معلوم الثمن المرجعي للعقارات المبنية حسب الأصناف

Ouvrir le PDF العربية JORT #91 · 15/11/2022
يضبط معلوم الثمن المرجعي للعقارات المبنية حسب أصناف البناءات كالأتي : - عقار صنف 1 : المساحة المغطاة لا تفوق 100 م2 بثمن مرجعي 100د للمتر مربع - عقار صنف 2 : المساحة المغطاة بين 100م2 و 200 م2 بثمن مرجعي 216 د للمتر المربع - عقار صنف 3 : المساحة المغطاة بين 200م2 و 400 م 2 بثمن مرجعي 270 د للمتلر المربع - عقار صنف 4 : المساحة المغطاة تف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.