الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
منشور عدد 19
من رئيسة الحكومة
إلى
السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية
والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول ترشيد منح الاستثناء للعمل بالقطاع العمومي.
المراجع:
- القانون عدد 8 لسنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.