L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 19/2022 · 31/10/2022

منشور عدد 19 مؤرخ في 31 أكتوبر 2022 : حول ترشيد منح الاستثناء للعمل بالقطاع العمومي

الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة  منشور عدد 19  من رئيسة الحكومة  إلى السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية  والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية  الموضوع: حول ترشيد منح الاستثناء للعمل بالقطاع العمومي. المراجع: - القانون عدد 8 لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.