Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالمراجع:
- القانون عدد 57 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 المتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود
- القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية.
- قرار من وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 21 فيفري 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلق ب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.