L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311437 · 14/07/2012

قرار تعقيبي عدد 311437 بتاريخ 14 جويلية 2012 : مراجعة معمّقة للوضعية الحبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان القيمة الزائدة العقارية إثر التفويت في عقار

الجمهورية التونسيّة مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد :311437  تاريخ القرار: 14جويلية 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولي بالمحكمة الإداريّة القرار التالي ‏بين :    المعقب: ******  محل  مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****  من جهة ،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.