L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 13/2022 · 29/08/2022

قرار عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 29 أوت 2022 يتعلق بإحكام إعداد البطاقات المهنية المسندة لفائدة أعوان بلدية الشابة​​​​​​​

Ouvrir le PDF العربية JORT #87 · 01/11/2022
 ان رئيس بلدية الشابة بعد إطلاعه على الدستــور، وعلى القانــــون الأساســي عدد 29 لسنة 2018 المــؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلــق بمجلــة الجماعات المحلية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.