L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 38/2004 · 10/09/2004

مذكرة عمل عدد 38 لسنة 2004 : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط إفتتاح الحق في منافع العلاج ( الايواء بالمستشفى و الخدمات الصحية و الاجتماعية )

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف)  مذكرة عمل عدد 2004/38 الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط افتتاح الحق في منافع العلاج (الإيواء بالمستشفى و الخدمات الصحية و الإجتماعية). 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.