L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 20/2022 · 24/08/2022

قرار عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 24 أوت 2022 يتعلق بضبط تعريفة رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية بالفضاءات العمومية والخاصة بالمنطقة البلدية بفوشانة

Ouvrir le PDF العربية JORT #085 · 25/10/2022
إن رئيس بلدية فوشانة بعد اطلاعه على: القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية ، وعلى الأمر عدد 600 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلدية فوشانة، وعلى الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.