إن رئيس بلدية فوشانة بعد اطلاعه على:
القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية ،
وعلى الأمر عدد 600 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلدية فوشانة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.