L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/312041 · 29/04/2013

قرار تعقيبي عدد 312041 بتاريخ 29 أفريل 2013 : إبطال قرار التوظيف الإجباري للأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312041 تاريخ القرار: 29 أفريل 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية في شخص ممثلها القانوني مقرها مکاتبها بشارع الهادي شاكر عدد9

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.