الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 311002
تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : **** نائبه الأستاذ ****
من جهة،
والمعقّب ضده : رئيس المركز الجهوى لمراق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.