Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311592 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 : خضوع نشاط المتمثل في بيع مواد البناء إلى المراجعة الجبائية الأولية
Principe juridique
- عملا بمبدأ واقعية الأداء على القيمة المضافة، فإن خضوع المطالب بالأداء للنظام التقديري بعنوان نشاطه الأصلي وإعفاءه من الأداء على القيمة المضافة بخصوص ذلك النشاط لا يحول دون إمكانية إخضاعه للأداء على القيمة المضافة في صورة ثبوت ممارسته لأنشطة أخرى أخضعها القانون وجوبا لذلك الأداء
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.