L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311592 · 23/12/2013

قرار تعقيبي عدد 311592 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 : خضوع نشاط المتمثل في بيع مواد البناء إلى المراجعة الجبائية الأولية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 311592  تاريخ القرار : 23 ديسمبر 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس،  من جهة&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.