L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311590 · 15/07/2013

قرار تعقيبي عدد 311590 بتاريخ 15 جويلية 2013 : إعادة احتساب الأداءات والمعاليم المستوجبة ثمن اقتناء العقار لتحديد نمو ثروة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 311590  تاريخ القرار : 15 جويلية 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس،  من جهة ،&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.