الجمهورية التودسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311620
تاريخ القرار : 24 ديسمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
اصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار التالي بين:
المعقبة: : **** في شخص ممثلها القانوني ***
من جهة ،
والمعقب ضدها : الإدارة العام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.