L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311620 · 24/12/2012

قرار تعقيبي عدد 311620 بتاريخ 24 ديسمبر 2012 : الإغفال عن إيداع التصريح بالأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التودسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد : 311620 تاريخ القرار : 24 ديسمبر 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  اصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار التالي بين:   المعقبة: : ****  في شخص ممثلها القانوني ***  من جهة ،  والمعقب ضدها : الإدارة العام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.