L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311399 · 18/03/2013

قرار تعقيبي عدد 311399 بتاريخ 18 مارس 2013 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311399  تاريخ القرار :18 مارس 2013  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 -

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.