L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311372 · 31/12/2013

قرار تعقيبي عدد 311372 بتاريخ 31 ديسمبر2013 : إعفاء غير المقيمين من الضريبة على الدخل

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311372 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب:  * * * ، محل مخابرته بمكتب الأستاذ * * * الكائن * * * *&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.