L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312233 · 30/04/2012

قرار تعقيبي عدد 312233 بتاريخ 30 أفريل 2012 : إصدار قرار التوطيف الإجباري على الإستقصاءات

 الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد : 312233  تاريخ القرار : 30 أفريل 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التنسي    أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين :   المعقبة : الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثلها القانونى ، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.