L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311621 · 24/12/2012

قرار تعقيبي عدد 311621 بتاريخ 24 ديسمبر 2012 : معاينة الوضعية الجبائية - التصريح بالضريبة على الشركات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضيّة عدد : 311621 تاريخ القرار : 24 ديسمبر 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار القالي بين:   المعقبة: ***  محاميها الأستاذ ****  من جهة ،  والمعقب ضدها : الإدارة العامة للأداءات في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.