الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 311621
تاريخ القرار : 24 ديسمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار القالي بين:
المعقبة: *** محاميها الأستاذ ****
من جهة ،
والمعقب ضدها : الإدارة العامة للأداءات في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.