L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 6/2022 · 13/09/2022

قرار عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص لبلدية بوعرقوب في استخلاصها في جزئه المتعلق "بمعاليم منح لزمة الملك البلدي أو الجهوي العمومي أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به" بمراجعة معلوم إشغال الطريق عند إقامة حضائر البناء

إن رئيس بلدية بوعرقوب بعد إطلاعه على، - القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل عدد 391 منه - الأمرعـ462ـدد المؤرخ في 23 أفريل 1980 المتعلق بإحداث بلدية بوعرقوب -الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.