قرار عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص لبلدية بوعرقوب في استخلاصها في جزئه المتعلق "بمعاليم منح لزمة الملك البلدي أو الجهوي العمومي أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به" بمراجعة معلوم إشغال الطريق عند إقامة حضائر البناء
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.