Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية بوعرقوب بعد إطلاعه على،
- القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل عدد 391 منه
- الأمرعـ462ـدد المؤرخ في 23 أفريل 1980 المتعلق بإحداث بلدية بوعرقوب
- مداولة المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة لسنة 2022 المنعقدة تاريخ 30 أوت 2022
قرر ما يلـــــــي :
الفصل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.