إن رئيس بلدية بوعرقوب بعد إطلاعه على،
- القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل عدد 391 منه
- الأمرعـ462ـدد المؤرخ في 23 أفريل 1980 المتعلق بإحداث بلدية بوعرقوب
- مداولة المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة لسنة 2022 المنعقدة تاريخ 30 أوت 2022
قرر ما يلـــــــي :
الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.