L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 8/2022 · 14/09/2022

قرار عدد 8 لسنة 2022 مؤرخ في 18 سبتمبر 2022 يتعلق بتوظيف معلوم إصلاح الطريق العام عند الربط بالشبكات العمومية

Ouvrir le PDF العربية JORT #83 · 18/10/2022
إن رئيس بلدية بوعرقوب بعد إطلاعه على، - القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل عدد 391 منه - الأمرعـ462ـدد المؤرخ في 23 أفريل 1980 المتعلق بإحداث بلدية بوعرقوب - مداولة المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة لسنة 2022 المنعقدة تاريخ 30 أوت 2022 قرر ما يلـــــــي  : الفصل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.