L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 18/2022 · 29/09/2022

قرار عدد 18 لسنة 2022 مؤرخ في 29 سبتمبر 2022 يتعلق بشروط إسناد وسحب البطاقات المهنية لأعوان بلدية سيدي بوزيد

Ouvrir le PDF العربية JORT #83 · 18/10/2022
قـــــــــــــــــــــــــــــــرار إن رئيــــــــــــــس بلديـــــــــــــة سيـــــــــدي بوزيـــــــــد بعد الإطلاع على الدستور، و على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية . و على القانون عـ112ـدد لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولــ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.