قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
إن رئيــــــــــــــس بلديـــــــــــــة سيـــــــــدي بوزيـــــــــد
بعد الإطلاع على الدستور،
و على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية .
و على القانون عـ112ـدد لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولــ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.