Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقـــــــــــــــــــــــــــــــرار
إن رئيــــــــــــــس بلديـــــــــــــة سيـــــــــدي بوزيـــــــــد
بعد الإطلاع على الدستور،
و على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية .
و على القانون عـ112ـدد لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولــ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.