إن رئيس بلدية قصور الســـــــاف
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
و على مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994.
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 والمتعلق بالمصادقة على مج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.