L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 37/2022 · 05/06/2022

قرار عدد 37 لسنة 2022 مؤرخ في 5 جوان 2022 يتعلق بضبط مداخيل استرجاع مصاريف اصلاح الطرقات والارصفة عند قطع الطريق للربط بمختلف الشبكات العمومية

إن رئيس بلدية ساقية الدائر، بعد اطلاعه: على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية. وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمير 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص تممته ونقحته و على القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 13 فيفري 1997 المتعلق باصدار مجلة الجبا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.