إن رئيس بلدية ساقية الدائر، بعد اطلاعه:
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمير 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص تممته ونقحته
و على القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 13 فيفري 1997 المتعلق باصدار مجلة الجبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.