الفصل 1
يهدف هذا الكراس إلى ضبط شروط استغلال "مطعم متنقل" بالملك العام على متن عربة مهيأة للغرض لبيع الأطعمة السريعة والمشروبات غير الكحولية والعصائر والمثلجات ووفق ما تقتضيه التراتيب للإشغال الوقتي للطريق العام، وتضبط الفصول الموالية الشروط الواجب توفرها لضمان السلامة وحفظ الصحة مستهلك .
الفصل 2
يسند الترخيص لتعاطي نشاط استغلال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.