الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد :311810
تاريخ القرار: 11 جوان 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوتى، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.