L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311810 · 11/06/2012

قرار تعقيبي عدد 311810 بتاريخ 11 جوان 2012 : الإغفال كلي عن إيداع التصاريح الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان القيمة الزائدة العقارية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد :311810 تاريخ القرار: 11 جوان 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين :   المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوتى، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.